الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوسوسة باب من فتحه وقع في حرج كبير

السؤال

هناك أمور تسبب لي الوسوسة منها :-
1- عندما أغسل ملابس بها نجاسة مثلا يشق علي في بعض الأحيان الاحتراز من الماء المتناثر من غسيل هذه الملابس.
2-عندما أستنجي تتناثر علي مياه من جراء الاستنجاء تصيب فخذي وقدمي وربما ملابسي.
3- وعندما أغسل يدي التي استنجيت بها قد تتناثر علي مياه من جراء الغسل يشق علي في بعض الأحيان الاحتراز منها.
4-الحمام الإفرنجي يسبب لي الوسوسة؛ لأن عند استعماله أتبول في ماء راكد طبعا، وقد تتناثر علي مياه قد تكون نجسة من هذا الماء الراكد، كما أنني أستخدم السيفون وأخشى أن يكون استخدامه فيه سرف للمياه. وهل واجب علي أن أستخدم يدي عند الاستنجاء في هذا الحمام؟ أم يكفي استخدام الشطاف. بالله عليكم أجيبوا على جميع هذه الأسئلة. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ينبغي أولا هو الحذر من الوسوسة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب؛ لأن الوسوسة من أبواب الشر، متى فتحها العبد على نفسه وقع في حرج عظيم. ولتنظر الفتوى رقم : 134196.

وأما رذاذ الماء المسؤول عنه فإن كان منفصلا عن محل النجاسة بعد تطهيرها فهو طاهر لا يضرك إصابته لك، وكذا إذا كان مشكوكا في إصابته للنجاسة فالأصل طهارته. وأما إذا تيقنت من انفصال هذا الماء عن النجاسة قبل تطهيرها فهو ماء نجس تجب عليك إزالته، وراجع لمعرفة حكم الماء المنفصل عن النجاسة الفتوى رقم : 141158وما أحيل عليه فيها .

وعند بعض العلماء أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، فإن كنت مصابا بالوسوسة فلا نرى حرجا في أن تعمل بهذا القول ريثما يشفيك الله عز وجل. وراجع لتفصيل القول فيما يعفى عنه من النجاسات الفتوى رقم : 134899.

ثم اعلم أن الأصل طهارة البدن والثياب فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا إذا تيقنت وقوع النجاسة عليها، فإذا لم تتيقن ذلك فلا تلتفت إلى الشكوك.

وأما استخدام ما يسمى بالسيفون فلا حرج فيه إن شاء الله، ولا يجب استعمال اليد في الاستنجاء، وإنما الواجب حصول اليقين أو غلبة الظن بالإنقاء. وراجع الفتوى رقم : 132194، فإذا حصل ذلك دون استعمال اليد أجزأ ذلك عن الاستنجاء الواجب. وراجع الفتوى رقم : 94868.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني