الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ينبغي أولا هو الحذر من الوسوسة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب؛ لأن الوسوسة من أبواب الشر، متى فتحها العبد على نفسه وقع في حرج عظيم. ولتنظر الفتوى رقم : 134196.
وأما رذاذ الماء المسؤول عنه فإن كان منفصلا عن محل النجاسة بعد تطهيرها فهو طاهر لا يضرك إصابته لك، وكذا إذا كان مشكوكا في إصابته للنجاسة فالأصل طهارته. وأما إذا تيقنت من انفصال هذا الماء عن النجاسة قبل تطهيرها فهو ماء نجس تجب عليك إزالته، وراجع لمعرفة حكم الماء المنفصل عن النجاسة الفتوى رقم : 141158وما أحيل عليه فيها .
وعند بعض العلماء أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، فإن كنت مصابا بالوسوسة فلا نرى حرجا في أن تعمل بهذا القول ريثما يشفيك الله عز وجل. وراجع لتفصيل القول فيما يعفى عنه من النجاسات الفتوى رقم : 134899.
ثم اعلم أن الأصل طهارة البدن والثياب فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا إذا تيقنت وقوع النجاسة عليها، فإذا لم تتيقن ذلك فلا تلتفت إلى الشكوك.
وأما استخدام ما يسمى بالسيفون فلا حرج فيه إن شاء الله، ولا يجب استعمال اليد في الاستنجاء، وإنما الواجب حصول اليقين أو غلبة الظن بالإنقاء. وراجع الفتوى رقم : 132194، فإذا حصل ذلك دون استعمال اليد أجزأ ذلك عن الاستنجاء الواجب. وراجع الفتوى رقم : 94868.
والله أعلم.