الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وضع أموال الصدقة في مشروع له ثم سددها فيما بعد فما حكمه

السؤال

زوجي يعمل خطيبا في مسجد، وفي أحد الأيام جاء له شيخ من السعودية كان يصلي خلفه الجمعة في هذا اليوم، وعلم منه أنه سوف يبدأ حلقات تحفيظ القرآن في المسجد، فطلب هذا الشيخ من زوجي أنه عندما يبدأ هذه الحلقات، ولم يكن هو متواجدا في مصر أن يرسل إليه، وأعطاه العنوان، ورقم التليفون، لكي يتصل به أو يرسل له خطابا ببدء الحلقات، وبالفعل زوجي بدأ حلقات تحفيظ القرآن، وبعث لهذا الشيخ ليخبره بذلك، وفوجئ زوجي بأن هذا الشيخ أرسل له مبلغا من المال ليساعده على تشجيع الأطفال، ولكن بعد فترة قليلة انقطعت هذه الحلقات، وأصبح المبلغ مع زوجي، فاتصل بالشيخ وقال له: إن الحلقات وقفت فماذا يفعل بهذه الأموال، قال له: أي شيء خير. قام زوجي بعمل مشروع صغير، وفي أثناء هذا المشروع قام زوجي بأخذ جزء من هذا المبلغ وأدخله في المشروع، ولكن هذا المشروع لم ينجح، فقام زوجي بتسديد هذا المبلغ، فقام بشراء العديد من المصاحف والكتيبات الصغيرة الإسلامية لتسديد هذا المبلغ، واستمر ذلك حتى سدد المبلغ بالكامل، واشترى بالباقي باقي المصاحف والكتب. فهل ما قام به زوجي صحيح أم خطأ، وهل يكون زوجي عليه دين لهذا الشيخ لأنه أدخل مبلغا في مشروع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان على زوجك صرف المبلغ كله في أوجه الخير كما أمره المتبرع، بدلاً من أن يضعه في مشروعه الخاص من غير إذن المتصدق، فإن من خيانة الأمانة وضعها في غير ما وضعت له، كالمتاجرة بها ونحو ذلك، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 50604 وحيث إنه سدد المبلغ، ولم يبق من مال الصدقة شيء في ذمته فلا شيء عليه غير التوبة إلى الله تعالى من هذا التصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني