الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على زوجك صرف المبلغ كله في أوجه الخير كما أمره المتبرع، بدلاً من أن يضعه في مشروعه الخاص من غير إذن المتصدق، فإن من خيانة الأمانة وضعها في غير ما وضعت له، كالمتاجرة بها ونحو ذلك، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 50604 وحيث إنه سدد المبلغ، ولم يبق من مال الصدقة شيء في ذمته فلا شيء عليه غير التوبة إلى الله تعالى من هذا التصرف.
والله أعلم.