الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطهارة والصلاة لمن لا يتحكم في خروج البول والغائط

السؤال

أنا شخص عندي شلل نصفي ولا أتحكم بالبول والبراز، وأتوضأ مرة واحدة عند قيامي من النوم في الصباح أو أي وقت أنام فيه. فهل يجزئ ذلك الوضوء مع أنني عند ما أتوضأ لا أستطيع إيصال الماء لأسفل القدم بسبب الشد الموجود بالأرجل عندي(تشنج)؟وأنا الآن مسافر لخارج المملكة بغرض العلاج وأجمع بين الصلوات وأقصر لفوات صلاة العصر علي كل يوم بسبب العلاج مع أني يمكن أن فترة مدة إقامتي عن 3 أشهر. فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم إن كنت لا تتحكم في خروج البول والغائط كما ذكرت فأنت مصاب بالسلس، والواجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وهذا مذهب الجمهور، ولتراجع الفتوى رقم: 119395، وأما ما مضى من صلواتك فنرجو ألا يلزمك إعادة شيء منها إن كان وضوؤك لم ينتقض بحدث غير الحدث الدائم، فإن المالكية يرون أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، وهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا لكن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وتعذر التدارك مما سوغه كثير من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 125010، كما أن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جهلا لم تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 125226، فعليك إذن فيما يستقبل أن تعمل بما ذكرناه من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وإن عجزت عن غسل بعض أعضاء الوضوء ولو بالاستعانة بمن يوضئك فإنك تتيمم عن العضو المعجوز عن غسله، عند كثير من العلماء وهو الأحوط، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعند بعض العلماء أنك تغسل ما قدرت عليه ويكفيك ذلك وانظر الفتوى رقم: 115376.

وأما قصرك الصلاة في هذا السفر فما دمت تعلم أنك تقيم أربعة أيام فأكثر فإن حكمك حكم المقيم فلا يجوز لك الترخص بشيء من رخص السفر، وانظر الفتوى رقم: 115280، ولكن يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين بعذر المرض عند كثير من أهل العلم، فتصلي الصلاتين تامتين في وقت إحداهما، وانظر الفتوى رقم: 143905.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني