الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسويق منتجات شركة مقابل عمولة

السؤال

شركة دعايات وتسويق, عملها تسويق منتجات ودورات تعليمية أحيانا لمؤسسات تعليمية وكليات, وهذه الشركة تشغل الناس، حيث سجلت بها عن طريق الأنترنت، والله أعلم عن طريق شخص وضع رابطا لهذه الشركة وأظن ـ والله أعلم ـ أنه يتقاضى نسبة من أرباحي، لأنني سجلت عن طريقه, وبهذه الشركة العديد من المنتجات وكليات ودورات وأشياء أخرى, وأنا أختار بعض المنتجات، أو الأشياء الحلال ـ والله أعلم ـ وأقوم بتسويقها عن طريق الأنترنت, والشخص الذي يدخل إلى الدعايات ويسجل عن طريق دعايتي وروابطي، أو أحيانا يشتري عن طريقي أتقاضى عليه عمولة بعد موافقة الشركة، والشركة فيها منتجات كثيرة ومنها ما هو معروف بالدولة عندنا مثل بعض الكليات ومراكز الدورات وغيرها، فما حكم العمل بهذا التسويق؟ وهل النسبة التي يأخذها الشخص الذي سجلت عن طريقه حرام؟ أم هي سمسرة؟ وهل لأن هذا الشخص يأخذ نسبة من أرباحي يتحول هذا العمل إلى تسويق شبكي، أو هرمي ـ لا سمح الله ـ مع أن التسجيل للعمل بهذه الشركة مجاني تماما, والنسبة التي يأخذها هذا الشخص هي عندما أسوق أنا أربح.
بارك الله بكم وأرجوكم الرد مع التفسير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت هذه الشركة لا تشترط على مندوبيها لكي يعملوا معها دفع أي مبالغ بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، لا في صورة اشتراك، ولا في صورة إلزام بشراء شيء من منتجاتها، فلا نرى مانعا شرعيا من الاستفادة من العمولات التي تمنحها هذه الشركة لمن يسوق منتجاتها بحسب الشروط التي يتفق عليها، أو يجلب لها زبائن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 145969.

وهذا إذا كانت العمولة معلومة مقطوعة، وأما إذا كانت نسبة من الأرباح، أو المبيعات، فجمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك لجهالة الجعل، وقال الحنابلة: يحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة الجعل إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم بحيث تصير معلومة في المآل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113868.

وأما الفرق بين التسويق الهرمي والسمسرة فيمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 60978، فقد بينا فيها أن المال الذي يحصل عليه المشترك مقابل عمل غيره أي مقابل تسويق الأعضاء الذين اشتركوا من طريقه لا وجه له، بل هو أكل للمال بالباطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني