السؤال
سؤالي بخصوص التعامل مع وسيط مالي في الذهب، فأنا لا أقترض من الوسيط، ولا أملك الذهب بنفسي، بل أوكّل الوسيط أن يشتري الذهب بأمواله هو، ويوصله للسوق الحقيقي، فإذا ارتفع السعر وربح، آخذ الربح كاملًا، ويدفع لي الوسيط الربح بعد أخذ عمولته، أما إذا حصلت خسارة، فأعوّض هذه الخسارة من رصيدي لدى الوسيط، فهل هذه المعاملة بهذه الصيغة جائزة شرعًا؟ أي أنني أعطيهم التوجيه بشراء الذهب بأموالهم، ويتحمّلون هم التقابض والتسليم، وأتحمّل الخسارة، وأحصل على الربح -إن وجد- بعد خصم العمولة.
أرجو التوضيح -جزاكم الله خيرًا-.
بحث عن فتوى

