الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب دفع الكفارات إذا لم يتوفر مال زائد عن الحاجة الأصلية

السؤال

هل يجب علي الصرف على أولادها إذا كان لها راتب وهي ترفض أن تشتري لنا شيئا إلا الذي يُعجبها وتقول اشتروا بأموالكم مع أن لدي مالا، لكن أجمعه لكفارات وليس ملكي وعندما يكون معي المال فأشتري به.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنك تسألين عن وجوب إنفاق الأم على أولادها، وإذا كان بعض الأولاد يملك مالاً، ولكن عليه كفارات، فهل يجب على الأم أن تنفق عليه؟ فإن كان هذا هو مقصود السائلة ولم يكن لك أب ميسور فنقول: إن إنفاق الأم الموسرة على أولادها واجب إذا لم يكن للأولاد مال ولا كسب يستغنون به، أما إذا كان الأولاد يستغنون بمال، أو كسب فلا يجب على الأم أن تنفق عليهم، وانظري الفتوى رقم: 131457.

فإذا كان معك مال يكفي لنفقتك فلا يجب على أمك أن تنفق عليك، ولا يجب عليك صرف هذا المال في الكفارات ما دمت تحتاجينه لنفقتك، وإنما تكفرين بالصيام، فإن الكفارة تجب في المال الزائد عن الحاجة الأصلية، قال ابن قدامة: ولنا أن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل. المغني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني