الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق إذا ادعى كذبا أنه أُفتِي بوقوعه

السؤال

أرجو اختيار أسهل الأقوال الصحيحة في هذه المسألة، حيث إنها الطلقة الثالثة: رجل طلق زوجته طلقة صحيحة محتسبة ثم حلف عليها بيمين الطلاق وهي جالسة: إن لم تقومي فأنت طالق ـ وكانت نيته على التراخي أي إن لم تقم أبدا فهي طالق، ولكن إن قامت بعد ساعة، أو اثنين فلا تطلق فعاندته الزوجة وظلت ساعة، ثم قامت ثم سأل شيخا فقال له لم يقع بذلك طلاق، ولما سألته زوجته قال لها لقد وقع اليمين والشيخ قال لي ذلك، لتخاف وتعرف أنه لم يبق لها إلا طلقة فتخشى من وقوعها، ثم بعد فترة طلقها طلقة أخري، فهل قوله لزوجته إن الطلاق قد وقع يكون طلاقا أم لا؟ يعني: هل حرمت عليه أم لم تحرم؟ وبارك الله في علمكم الغزير وأسلوبكم الواضح وحرصكم على تنفيذ أحكام الله، وأرجو الدعاء لي أن يجعلني الله بارا بوالدي حريصا علي مرضاته ومن أهل جنته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له.انتهى.

وبناء على ذلك، فإن كان الزوج المذكور قصد القيام في أي وقت فلا حنث عليه في تأخر قيامها.

وبخصوص ما قاله لزوجته من أن الشيخ أفتى بوقوع الطلاق وهو في الحقيقة لم يفت به، فإنه لا يقع به شيء وبناء على ذلك، فله مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وأخيرا نسأل الله تعالى أن يرزقك بر والديك وأن يجعلك من أهل الحرص على طاعته ومرضاته وأن يوفقك لكل خير ويجعلك من ساكني جنة الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني