الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له.انتهى.
وبناء على ذلك، فإن كان الزوج المذكور قصد القيام في أي وقت فلا حنث عليه في تأخر قيامها.
وبخصوص ما قاله لزوجته من أن الشيخ أفتى بوقوع الطلاق وهو في الحقيقة لم يفت به، فإنه لا يقع به شيء وبناء على ذلك، فله مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وأخيرا نسأل الله تعالى أن يرزقك بر والديك وأن يجعلك من أهل الحرص على طاعته ومرضاته وأن يوفقك لكل خير ويجعلك من ساكني جنة الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.