السؤال
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مؤخراً فتوى بتحريم عمل المرأة المسلمة على صناديق القبض بالمحلات التجارية المختلطة (كاشيرة) ، وأنا أؤمن أنه لولا حاجتها الماسّة لهذا العمل لما تقدمت له وبالمقابل نرى منهن الممرضات والطبيبات اللاتي يعملن في مكان مختلط أيضاً ولم يحرم شرعاً، وأنا على يقين تام باختلاف المسمى الوظيفي وهدفه السامي لخدمة الإنسانية، ومع ذلك رأيت عيني ما رأت من الفتنة في المستشفيات ولا تقتصر على الكاشيرة فقط .السؤال : ماهي الأدلة الشرعية والأحكام التي استند إليها علمائنا الأفاضل في تحريم عمل المرأة المسلمة كـ (كاشيرة) ؟ أفيدوني يا رعاكم الله ..