حكم عمل المرأة (كاشيرة)

5-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مؤخراً فتوى بتحريم عمل المرأة المسلمة على صناديق القبض بالمحلات التجارية المختلطة (كاشيرة) ، وأنا أؤمن أنه لولا حاجتها الماسّة لهذا العمل لما تقدمت له وبالمقابل نرى منهن الممرضات والطبيبات اللاتي يعملن في مكان مختلط أيضاً ولم يحرم شرعاً، وأنا على يقين تام باختلاف المسمى الوظيفي وهدفه السامي لخدمة الإنسانية، ومع ذلك رأيت عيني ما رأت من الفتنة في المستشفيات ولا تقتصر على الكاشيرة فقط .السؤال : ماهي الأدلة الشرعية والأحكام التي استند إليها علمائنا الأفاضل في تحريم عمل المرأة المسلمة كـ (كاشيرة) ؟ أفيدوني يا رعاكم الله ..

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من عملنا هنا أن نناقش فتاوى العلماء الآخرين، ولكن الفتوى المشار إليها استندت إلى الأدلة العامة التي توجب سد أبواب الفتنة والذرائع إلى الشر . ومنها الاختلاط بين الجنسين على وجه محرم، ولا فرق في هذا بين عمل وآخر ما دام المحذور موجودا، ولكن الفتوى جاءت بخصوص عمل المرأة محاسبة لأن السائل سأل عن هذا بخصوصه، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 3539والفتوى رقم : 3859.

والله أعلم .

www.islamweb.net