الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقييم منقولات الزوجية، وسداد ديون الميت

السؤال

تعهدت بسداد ديون زوجتي المتوفاة عن فترة زواج لم تتعد شهرين وتركت ذهبا، وعند مطالبة أختها الوحيدة ببيع جزء من الذهب لسداد الدين ماطلت، فقمت بسداد الدين من مالي الخاص، وأريد أن أعرف حقي الشرعي في تركة زوجتي وكيفية تقييم منقولات الزوجية وخاصة أن من ضمن المنقولات أشياء كانت تخص والدتها وعرضت علي أختها أن أحصل على ما أريد، وتقصد بذلك ما اشتريته ـ فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تعني بقولك: تعهدت بسداد ديون زوجتي ـ أنك تسددها من مالك الخاص، فهذا وعد يستحب لك الوفاء به استحبابا مؤكدا ولا يجب، وانظر الفتوى رقم: 124697، عن الوفاء بالوعد هل هو واجب، أو مستحب؟.

وأما إن كان مقصودك بذلك أن تتولى الإشراف على سداد الدين، ولكن من التركة: فالواجب أن يسدد الدين من التركة ولا يجوز للورثة أن يمتنعوا من ذلك لأن الدين مقدم على حقهم في التركة، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.

وإن قمت بسداد الدين من مالك الخاص ناويا أخذ ما دفعته من التركة فلك الحق في الرجوع على الورثة بما دفعته، وانظر الفتوى رقم: 114777، عن حالات من دفع الدين عن الميت من ماله الخاص.

ثم إن حقك الشرعي في تركة زوجتك هو النصف إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12}.

وما اشتريته لزوجتك في حياتها ووهبته لها يعتبر من جملة التركة، ولا يحق لك أن تتستأثر به لكونك اشتريته، والأشياء التي قلت إنها تخص والدة زوجتك إن كانت قد ملكتها إياها ملكا صحيحا فهي أيضا من جملة التركة، وإن لم تكن ملكتها إياها، أو لم تكن زوجتك قد حازتها حيازة صحيحة، فإن زوجتك لم تملكها وبالتالي، فهي لورثة أمها.

والمنقولات وغيرها من متروك المورث يكون على حسب سعرها في السوق ويملك كل وارث منها بقدر سهامه الشرعية، وإذا بيعت قسم ثمنها على تلك السهام وأخذ كل وارث نصيبه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني