السؤال
هل تجب زكاة في الخيل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أجمع الأئمة رحمهم الله على وجوب الزكاة في النَّعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشترط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حراً مسلماً، واتفقوا على اشتراط كونها سائمة إلا مالكا فإنه قال بوجوبها في العوامل من الإبل والبقر، والمعلوف من الغنم كما يجب ذلك في السائم. واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدةً للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصاباً ، فإن لم تكن للتجارة ، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : لا زكاة فيها. فإن كانت الخيل التي عندك معدة للتجارة فعليك أن تقومها وتخرج عن قيمتها ربع العشر، والله نسأل أن يبارك لك في مالك . والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني