الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى حديث: من أفطر يوما ... لم يقضه صيام الدهر

السؤال

السؤال:- في رمضان السابق قمت بفعل العادة السرية 5 مرات في نهار رمضان، وقبل أن أفعل العادة السرية كنت قد قرأت فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله بأن فاعل العادة السرية مفطر، وعليه تعويض اليوم بعد رمضان، وقد فعلتها وأنا أعرف أنها مفطرة، ولكنني كنت ممسكا حتى المغرب لم آكل ولم أشرب غير أنني فعلت العادة السرية فقط.
فالسؤال هنا: أنا أعلم أن الإفطار عمدا في نهار رمضان حتى ولو كان يوما واحدا لا يعوضه صيام الدهر كله أي أنني إذا أفطرت يوما متعمدا فلن يعوض هذا اليوم حتى وإن ظللت أصوم بقية عمري حتى وفاتي.
فالسؤال :- هل الخمسة أيام التي فعلت فيها العادة السرية وأنا أعلم قبل أن أفعلها أنها من المفطرات ينطبق عليهم عدم تعويض الصيام حتى ولو صمت الدهر كله أم أقضيهم ؟
وأريد من المفتي نصائح لهجر هذه العادة القبيحة؛ لأنني أدمنت عليها، فقد بدأت أفعلها وأنا عمري 17 سنة تقريبا، وأنا عمري الآن 27 سنة.
فهذه العادة تجلب علي آثارا نفسية رهيبة، وعندما تتملكني الشهوة لا أقوى على مجاهدتها، وهذه العادة تجعلني أفكر أفكارا بيني وبين نفسي تقرف الحيوانات من هذه الأفكار. فأرجو النصيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب في كونك ارتكبت منكرا شنيعا وإثما فظيعا بتعمدك الفطر في نهار رمضان من غير عذر يبيح ذلك، وقد أوضحنا طرفا مما يستحقه متعمد الفطر من العقوبة في الفتوى رقم: 111650فانظرها.

وأما ما ذكرته من كون من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صيام الدهر، فقد ورد مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة، وذكره البخاري في صحيحه بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.

قال في عمدة القاري: قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ، وهو حديث ضعيف لا يحتج به. انتهى.

وحمله بعض الشراح على عدم إدراك الفضيلة، وبعضهم على أنه مذهب لبعض السلف، وهو خلاف مذهب الجماهير، قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنير في الحاشية ما محصله: إن معنى قوله في الحديث " لم يقض عنه صيام الدهر " أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء ، أي في وصفه الخاص ، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية. انتهى.

وقضاء ما أفسد المسلم صومه من الأيام هو مذهب الجماهير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بأن يقضي يوما مكانه، وأمر من استقاء عامدا بالقضاء.

ومن ثم فالواجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفسدتها مع التوبة النصوح إلى الله تعالى مما ألممت به من الإثم، ولا تجب عليك كفارة فإنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع على ما هو مرجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 111609.

وأما بيان حرمة الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية فقد أوضحناه في فتاوى كثيرة، وانظر لكيفية التخلص منها الفتوى رقم: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني