الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب في كونك ارتكبت منكرا شنيعا وإثما فظيعا بتعمدك الفطر في نهار رمضان من غير عذر يبيح ذلك، وقد أوضحنا طرفا مما يستحقه متعمد الفطر من العقوبة في الفتوى رقم: 111650فانظرها.
وأما ما ذكرته من كون من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صيام الدهر، فقد ورد مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة، وذكره البخاري في صحيحه بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
قال في عمدة القاري: قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ، وهو حديث ضعيف لا يحتج به. انتهى.
وحمله بعض الشراح على عدم إدراك الفضيلة، وبعضهم على أنه مذهب لبعض السلف، وهو خلاف مذهب الجماهير، قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنير في الحاشية ما محصله: إن معنى قوله في الحديث " لم يقض عنه صيام الدهر " أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء ، أي في وصفه الخاص ، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية. انتهى.
وقضاء ما أفسد المسلم صومه من الأيام هو مذهب الجماهير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بأن يقضي يوما مكانه، وأمر من استقاء عامدا بالقضاء.
ومن ثم فالواجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفسدتها مع التوبة النصوح إلى الله تعالى مما ألممت به من الإثم، ولا تجب عليك كفارة فإنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع على ما هو مرجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 111609.
وأما بيان حرمة الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية فقد أوضحناه في فتاوى كثيرة، وانظر لكيفية التخلص منها الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.