الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق امرأته ثلاثا على أمر ففعلته ثم طلقها ثلاثا بلفظ صريح

السؤال

أعمل في دولة عربية، وكنت كاتبا كتابي في بلدي. حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاث إذا نزلت مع أهلها، ونزلت. فقمت بعد ذلك بالاتصال بها بالهاتف وقلت لها أنت طالق بالثلاثة، واتصل بي عمها بعد يوم وقلت له إنها طالق بالثلاثة ومحرمة علي ليوم الدين.
ما هو الموقف الشرعي أن أردت إرجاعها بالرغم من عدم علمي بوقوع الطلاق بالثلاثة إذا تلفظت به في جملة واحدة، وكان قصدي تأديبها . أفتوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصودُ بكَتب الكتاب أنه قد حصل عقد النكاح بأركانه، فقد صارت تلك المرأة زوجة لك، وما تلفظت به من طلاق فتفصيل حكمه كما يلي:

تعليق الطلاق الثلاث على نزولها ثم نزلت يترتب عليه وقوع الطلاق الثلاث عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا هو القول الراجح والمفتي به عندنا، ولا يقع ما تلفظت به بعد ذلك من طلاق سواء كان بواسطة الهاتف أو بإخبار عمها به أو بتحريمها تحريما مؤبدا لكون جميع ذلك لم يصادف محلا لبينونتها بالطلقات الثلاث الأول.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فالحكم عنده أنه لا يلزمك الطلاق الثلاث المعلق أوَّلا إن كنت لا تقصد الطلاق وإنما قصدت تأديبها كما ذكرت، وأنه تلزمك طلقة واحدة بسبب الطلاق الثلاث بواسطة الهاتف، وعلى هذا القول وبما أن هذه الطلقة قبل الدخول فقد بانت زوجتك، ولا تحل لك إلا بعقد جديد وما أوقعته بعد ذلك من طلاق وتحريم لا يقع لكونه لم يصادف محلا. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 19162، 36403، 49805.

وأما على مذهب الجمهور ـ وهو الراجح ـ فإنها قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وجهلك بوقوع الطلاق الثلاث جملة واحدة لا يغير شيئا مما تقدم. وراجع الفتوى رقم: 55975.

وأخيرا ننبه على حرمة ما أقدمت عليه من كثرة الحلف بالطلاق لما في ذلك من الاستهزاء بأحكام الله تعالى، ولأن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128902.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني