الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلص من المال الحرام المال مرهون بطريقة تحصيله

السؤال

مررت بظروف صعبة وأزمة ضاغطة. وأغواني الشيطان الرجيم وكسبت بعض المال بطريقة غير مشروعة. تذكرت الله وخفت من عقابه وعذابه واستغفرته عسى ربي أن يتوب علي.
الآن لدي مبلغ متبقي - فكرت أن أستخدمه لشراء شيء لوالدي.
فهل هذا صحيح أو يجب أن أتصدق به على الفقراء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد الله الذي تاب عليك، ونسأل الله تعالى أن يتم عليك نعمته وهدايته. وأما ما ذكرت من أمر هذا المبلغ، فلا يحل لك امتلاكه ويجب عليك اجتنابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. اهـ.

وحكم هذا المال يتغير بحسب الطريقة المحرمة في تحصيله، فإن تعلق به حق لأحد كأن يكون مسروقا مثلا، فلا بد من رد الحق لصاحبه، أو إلى ورثته إن كان قد مات، فإن لم يمكن ذلك تُصِدِّق به عنه. وإن لم يتعلق به حق لأحد كالاتجار في الخمور ونحوها من المحرمات، أو الأجرة على الأفعال المحرمة، فهذا لا بد من التخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين أو بذله في المصالح العامة وأوجه البر والخير، ولا يجوز للسائل أن ينفق منه على نفسه أو والديه إلا إن كانوا فقراء لا يجدون غيره، فيسوغ لهم أن ينتفعوا منه بقدر حاجتهم، أسوة ببقية الفقراء، وما زاد على ذلك يدفع لمستحقيه من الفقراء أو ينفق في المصالح العامة للمسلمين. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6022 ، 65938 ، 125353.

والله اعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني