الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رغبها في لبس النقاب وعرفها بفضله

السؤال

خطيبتي ليست متنقبة، ولكنها تحفظ نصف القرآن، واتفقنا منذ أكثر من سنة على أن تلبس النقاب بعد الزواج مباشرة، والآن تقول دعني على راحتي، فلن ألبس النقاب إلا بمزاجي، فماذا أعمل؟ مع العلم أنني متمسك بها إلى أقصى درجة، وقررت الصبر عليها حتى تعود لرشدها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب خلاف معلوم بين العلماء، لكن ـ رغم هذا الخلاف ـ يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بتغطية وجهها أمام الأجانب, كما بيناه في الفتوى رقم: 62866

فإن كنت تعتقد وجوب تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب، فالواجب عليك أن تلزم زوجتك بذلك ـ سواء اشترطت عليها ذلك أو لم تشترطه ـ ولتبين لها أن المسلم مأمور بالتزام أحكام الشرع والتسليم لها طاعة لله ـ سواء وافقت هواه أو خالفته ـ قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

{ الاحزاب: 36 }.

وأما إذا كنت تعتقد جواز كشف المرأة وجهها: فلا مانع من إقرارها على ذلك والالتزام بشرطها إذا اشترطت عليك أن لا تلزمها بتغطية وجهها, لكن ـ على كل حال ـ يمكنك أن ترغبها في لبس النقاب وتعرفها بفضله وتطلعها على كلام أهل العلم بشأن الحجاب والستر, وتعينها على تعلم أحكام الشرع والحرص على تقوية صلتها بربها, بمصاحبة الصالحات وسماع المواعظ النافعة ونحو ذلك, مع التنبه على أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما دام لم يعقد عليها, وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني