الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب خلاف معلوم بين العلماء، لكن ـ رغم هذا الخلاف ـ يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بتغطية وجهها أمام الأجانب, كما بيناه في الفتوى رقم: 62866
فإن كنت تعتقد وجوب تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب، فالواجب عليك أن تلزم زوجتك بذلك ـ سواء اشترطت عليها ذلك أو لم تشترطه ـ ولتبين لها أن المسلم مأمور بالتزام أحكام الشرع والتسليم لها طاعة لله ـ سواء وافقت هواه أو خالفته ـ قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
{ الاحزاب: 36 }.
وأما إذا كنت تعتقد جواز كشف المرأة وجهها: فلا مانع من إقرارها على ذلك والالتزام بشرطها إذا اشترطت عليك أن لا تلزمها بتغطية وجهها, لكن ـ على كل حال ـ يمكنك أن ترغبها في لبس النقاب وتعرفها بفضله وتطلعها على كلام أهل العلم بشأن الحجاب والستر, وتعينها على تعلم أحكام الشرع والحرص على تقوية صلتها بربها, بمصاحبة الصالحات وسماع المواعظ النافعة ونحو ذلك, مع التنبه على أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما دام لم يعقد عليها, وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291
والله أعلم.