الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شارك شخصا استخدم أدوات الشركة لترويج البضاعة وأعطاه نصيبه من الربح

السؤال

كنت قد أعطيت شخصاً مبلغاً للاتجار فيه على أن يعطيني نصيبي من الربح، ثم لاحظت عليه استخدامه سيارة ومعرض الشركة التي يعمل بها في ترويج بضاعتنا، وأنا أشعر بحرمة هذا الربح. أفيدوني وكيف يمكنني أن أتخلص من هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد يكون صاحبك مأذونا له فيما فعل من ترويجه لبضاعته في المعرض المذكور، وكذلك استعماله للسيارة في ذلك. وبناء عليه، فلا حرج عليك في أخذ ما دفع إليك من الربح . وأما إن كان غير مأذون له في ترويجه للبضاعة من خلال المعرض واستعمال السيارة فيكون فعله محرما، ومن حق أصحاب المعرض والسيارة مطالبته بأجرة ذلك الفعل، والتعويض عنه.

وعليه؛ فيمنع هذا الشخص عن العودة لمثل هذا الفعل، وإذا دفع الأجرة للشركة أو أبرأته فقد حصل المقصود، والربح الحاصل حلال.

وللفائدة حول استعمال الموظف لأدوات العمل في خاصة نفسه انظر الفتويين رقم: 5763، 26901.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني