الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد يكون صاحبك مأذونا له فيما فعل من ترويجه لبضاعته في المعرض المذكور، وكذلك استعماله للسيارة في ذلك. وبناء عليه، فلا حرج عليك في أخذ ما دفع إليك من الربح . وأما إن كان غير مأذون له في ترويجه للبضاعة من خلال المعرض واستعمال السيارة فيكون فعله محرما، ومن حق أصحاب المعرض والسيارة مطالبته بأجرة ذلك الفعل، والتعويض عنه.
وعليه؛ فيمنع هذا الشخص عن العودة لمثل هذا الفعل، وإذا دفع الأجرة للشركة أو أبرأته فقد حصل المقصود، والربح الحاصل حلال.
وللفائدة حول استعمال الموظف لأدوات العمل في خاصة نفسه انظر الفتويين رقم: 5763، 26901.
والله أعلم.