الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطلقة ثلاثا هل ترث طليقها إذا مات أثناء العدة

السؤال

تم طلاق الزوجة بوثيقة رسمية على الإبراء، وكتب بالوثيقة أنها لاتحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وبإرادتها، ثم مات مطلقها أثناء فترة عدتها، فهل ترث فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المطلقة التي ترث من مطلقها هي الرجعية، أي التي يحق لمطلقها ارتجاعها في عدتها متى شاء، فهي كالزوجة في الإرث والعدة.

قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

وحَالُ ذَاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ * فِي عِدَّةٍ كَحَالَةٍ الزَّوْجَيَّهْ.

ويبدو من معطيات هذا السؤال أن هذه المطلقة بائنة من زوجها، ولذلك لا حق لها في الميراث ولا عدة عليها للوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق بالإبانة، وبالتالي فلا توارث بينهما لانقطاع سببه الذي هو النكاح. إلا إذا كان الطلاق وقع في مرض مخوف فإنها ترث منه، قال العلماء : كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت. وللمزيد انظر الفتوى: 129170

وبما أن السؤال فيه غموض فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية فإن مسائل الطلاق والإرث من المسائل التي تحتاج مشافهة في الغالب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني