الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المطلقة التي ترث من مطلقها هي الرجعية، أي التي يحق لمطلقها ارتجاعها في عدتها متى شاء، فهي كالزوجة في الإرث والعدة.
قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
وحَالُ ذَاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ * فِي عِدَّةٍ كَحَالَةٍ الزَّوْجَيَّهْ.
ويبدو من معطيات هذا السؤال أن هذه المطلقة بائنة من زوجها، ولذلك لا حق لها في الميراث ولا عدة عليها للوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق بالإبانة، وبالتالي فلا توارث بينهما لانقطاع سببه الذي هو النكاح. إلا إذا كان الطلاق وقع في مرض مخوف فإنها ترث منه، قال العلماء : كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت. وللمزيد انظر الفتوى: 129170
وبما أن السؤال فيه غموض فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية فإن مسائل الطلاق والإرث من المسائل التي تحتاج مشافهة في الغالب.
والله أعلم.