الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخرج قدر المال الحرام ولا تبع سيارتك

السؤال

اشتريت سيارة أجرة بمال ربعه حرام، وأريد أن أسأل ما العمل لكي أستطيع أن أكسب منها بالحلال ؟ هل أتصدق بربع ثمنها من مال آخر وتصبح هي وما أجنيه منها حلالا ؟ أم لا بد أن أبيعها وأتصدق بربع ثمنها ؟ أم مهما فعلت يبقى دخلها حراما ؟ أرجو الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أخرجت قدر المال الحرام ورددته إلى أصحابه إن كان مأخوذا بغير حق من مالك معين أو صرفته في مصالح المسلمين ودفعته إلى الفقراء إن لم يكن له مالك معين أو يئست من الوصول إليه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.-

فإذا فعلت ذلك برئت ذمتك وطاب لك ما بقي عندك من مالك الحلال. قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له.

وما تكسبه من سيارتك المذكورة لا حرج عليك في الانتفاع به ولا يؤثر فيه كون ثمنها بعضه محرم؛ لأن المال الحرام له تعلق بالذمة لا بعين ما استعمل فيه المال الحرام واشتري به.

وبناء عليه، فلا يلزمك بيع سيارتك أو التخلص منها، وإنما يكفيك أن تخرج قدر المال الحرام الذي استعملته فيها ليطيب لك ما تكسبه منها. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 94884، 133644.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني