الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم إخراج المال الحرام من نفس المحفظة الإلكترونية؟

السؤال

شخصٌ دخل في محفظته الإلكترونية مالٌ حرامٌ، واختلط بماله الحلال، بحيث أصبح من الصعب التمييز بينهما بدقة، فهل يجوز له تقدير قيمة هذا المال الحرام، وإخراج بدله من ماله الخاص نقدًا للفقراء، بنية التخلص منه، وتطهير ذمته، بدلًا من إخراجه من المحفظة الإلكترونية نفسها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه النقود الورقية المتداولة في عصرنا؛ لا تتعين بالتعيين، كما بيناه في الفتوى: 421648.

ومن باب أولى عدم تعين المال الذي يدخل في حساب الشخص في محفظة إلكترونية أو نحوها.

وعليه؛ فمن دخل في حسابه مال محرم؛ فعليه أن يتخلّص من مقداره بصرفه في أوجه البرّ والمصالح العامة، وباقي ماله حلال له، ولا يلزمه أن يخرج المال الحرام من نفس المحفظة الإلكترونية، بل لو أخرج مقدار الحرام من مال آخر يملكه، برئت ذمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني