الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصول الثابتة في الشركة لا زكاة فيها

السؤال

عندنا شركة صناعية وأعضاؤها ـ ستة إخوة ووالدنا ـ وكل شخص يختلف عن الآخر من حيث رأس المال، أما الأرباح فلكل شخص حصة، عدا الوالد فله حصتان، وحين إخراج الزكاة ـ بعد الجرد السنوي وتوزيع الأرباح ـ نفصل الآلات والعقارات من كل شخص حسب نسبته في رأس المال، وبعد الخصم نضرب الناتج × 2.5% لاستخراج الزكاة.وبعد وفاة الوالد أدخلنا معنا الوالدة واثنين من إخوتي وثلاثا من أخواتي إلى الشركة برغبة منهم بعد حساب نصيبهم من التركة وتثبيت رؤوس أموال الورثة الجدد، بحيث يكون رأس ماله ثابتا ويسحب الربح كل سنة، وله الحق أن يسحب ماله كله أو بعضا منه ـ متى شاء ـ إلا أن عليه أن يبلغ بذلك عند رأس السنة، ليأخذه في آخرها.والأرباح تقسم إلى قسمين: قسم للعمل، وقسم لرأس المال، ونحن حائرون بالنسبة للزكاة، هل الورثة يخرجون الزكاة من مالهم دون خصم الآلات والعقارات، والأعضاء الأصليون هم من يخصم منهم؟ أم يخصم من الكل حسب نسبته في رأس المال؟ علما بأن قيمة العقارات والآلات تقدر بنسبة 65% من رأس المال، فهل طريقتنا في العمل وفي إخراج الزكاة شرعية؟.
أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأصل الشركة قبل وفاة الوالد شركة صحيحة، والربح فيها يقسم على ما اتفق عليه الشركاء من حصص لكل منهم، وكذلك طريقة إخراج الزكاة طريقة صحيحة، لأن الأصول الثابتة في الشركات الصناعية كالآلات والعقارات، لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في إيرادها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام غيره من المال أو عروض التجارة إليه، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 42434، ورقم: 45717.

وأما بعد وفاة الوالد، فقد آل نصيبه في الشركة إلى ورثته وانفسخت الشركة بينه وبين أولاده الشركاء، فإذا أراد الورثة الآخرون ـ وكانوا بالغين رشداء ـ أن يبقوا الشركة على ما هي عليه، فذلك جائز، وإن اتفقوا على تغيير نسب الربح فجائز ـ أيضا ـ وإن أردوا القسمة، فلهم ذلك، والزكاة في هذه الحال لا يتغير حكمها، فالأصول الثابتة لا تضاف قيمتها على قدر المال المزكى ـ سواء للشركاء الجدد أو القدامى ـ فكل شريك تبلغ حصته النصاب، ويحول عليها الحول، يخرج زكاتها، دون حساب قيمة الأصول الثابتة.

وراجع الفتوى رقم: 67589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني