الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأصل الشركة قبل وفاة الوالد شركة صحيحة، والربح فيها يقسم على ما اتفق عليه الشركاء من حصص لكل منهم، وكذلك طريقة إخراج الزكاة طريقة صحيحة، لأن الأصول الثابتة في الشركات الصناعية كالآلات والعقارات، لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في إيرادها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام غيره من المال أو عروض التجارة إليه، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 42434، ورقم: 45717.
وأما بعد وفاة الوالد، فقد آل نصيبه في الشركة إلى ورثته وانفسخت الشركة بينه وبين أولاده الشركاء، فإذا أراد الورثة الآخرون ـ وكانوا بالغين رشداء ـ أن يبقوا الشركة على ما هي عليه، فذلك جائز، وإن اتفقوا على تغيير نسب الربح فجائز ـ أيضا ـ وإن أردوا القسمة، فلهم ذلك، والزكاة في هذه الحال لا يتغير حكمها، فالأصول الثابتة لا تضاف قيمتها على قدر المال المزكى ـ سواء للشركاء الجدد أو القدامى ـ فكل شريك تبلغ حصته النصاب، ويحول عليها الحول، يخرج زكاتها، دون حساب قيمة الأصول الثابتة.
وراجع الفتوى رقم: 67589.
والله أعلم.