السؤال
رجل يسأل فضيلتك عن أنه يوم عرفة ذهب للحمام ليبول وكانت الحمامات ضيقة والنجاسة فى أرضها. فخاف أن يتنجس لبس الاحرام فنسي ورفع الرداء من على نصفه العلوى ووضعه على رأسه وتدلى وغطى جزء منه وجهه (أى غطى رأسه ناسيا أنه محظور على المحرم) ثم بال وقبل الاستنجاء تذكر أن المحرم محظور عليه تغطية الرأس لكن كان يبعد الإزار عن العضو حتى لا يتنجس فخاف لو ترك الازار أو حاول تعرية رأسه يتنجس الإزار فما كان منه الا أن استنجى الأول أو أبعد الإزار أولا (لا يتذكر بالضبط ) ثم بعد ذلك قام بتعرية رأسه (أى يوجد فاصل بين تذكر أنه محرم وتعرية الرأس).
هو كان معه احتياطى فى حقيبته فى الخيمة لبس آخر للإحرام لكن لم يرد تنجيس ما يلبس. حتى يكون السؤال واضحا هو عندما تذكر أنه يجب تعرية رأسه لأنه محرم إما استنجى أولا أو أبعد الإزار بطريقة حتى لو حرك يده لتعرية الرأس لا يتنجس الإزار أى أن تعرية الرأس لم تتم مباشرة عند التذكر الا بعد محاولة تجنب تنجيس الإزار:
ماذا عليه الآن؟ هل عليه دم (ذبح شاه توزع لفقراء الحرم) لأنه كان معه لبس احرام فى الخيمة كان يجب العكس يتنجس اللبس ويغير لأن الواجب تعرية الرأس مباشرة؟
سأل شيخا في مكة من الذين يفتون قال له ليس فى ذلك شىء لكن السائل نسى أن يذكر للشيخ أنه كان معه لبس احتياطى فى الخيمة. فربما الفتوى تختلف فما رأى فضيلتك بعد أن رجع لبلده. هو أخذ معه لبس الاحرام الاحتياطى لعرفة ومزدلفة ومنى حتى لو حدث جنابة أو أى شىء يستطيع التغيير فهل هو تصرف خطأ بتقديم المحافظة على لبس الاحرام الذى يلبسه طاهرا على تعرية الرأس كان يجب العكس وماذا عليه الآن؟