الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ابن وبنتين وأولاد بنت

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2
- إضافات أخرى: للميت بنت توفيت قبله فهل يرث أبناءها جدتهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنت التي توفيت قبل أبيها ليس لها شيء من ميراثه كما هو معلوم، وأولاد البنت -ذكوراً وإناثاً- لا يرثون جدتهم (أم أمهم)، لأنهم ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا أولاد الأم-الأخ والأخت من الأم- والجدة (أم الأم)، وأولاد البنت يدلون بأنثى وهي البنت فلا يرثون. قال الناظم:

والجد إن أدلى بأنثى سقطاً * وهكذا الفروع فاخش الغلطا

ومن توفي عن ابن، وبنتين. ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجة أو أب أو أم- فإن تركته بين بنتيه وابنه -تعصيباً- للذكر حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}. فتقسم التركة على أربعة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني