مات عن ابن وبنتين وأولاد بنت

10-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2
- إضافات أخرى: للميت بنت توفيت قبله فهل يرث أبناءها جدتهم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنت التي توفيت قبل أبيها ليس لها شيء من ميراثه كما هو معلوم، وأولاد البنت -ذكوراً وإناثاً- لا يرثون جدتهم (أم أمهم)، لأنهم ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا أولاد الأم-الأخ والأخت من الأم- والجدة (أم الأم)، وأولاد البنت يدلون بأنثى وهي البنت فلا يرثون. قال الناظم:

 والجد إن أدلى بأنثى سقطاً   * وهكذا الفروع فاخش الغلطا

ومن توفي عن ابن، وبنتين. ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجة أو أب أو أم- فإن تركته بين بنتيه وابنه -تعصيباً- للذكر حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ..  {النساء:11}. فتقسم التركة على أربعة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

www.islamweb.net