الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التهرب من الضرائب والعمل في حساباتها

السؤال

ما حكم العمل في شركة تتهرب من سداد الضرائب المستحقة الحقيقية؟ ولكن صاحب الشركة يخرج عنها زكاة المال الحقيقية وأكثر، وما حكم المشاركة في إعداد حسابات الضرائب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضرائب منها ما هو مشروع ويلزم دفعه كالذي تفرضه الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات خاصة، وكذلك ما تأخذه مقابل الخدمات العامة إذا لم يكن في ميزانيتها ما يكفي لذلك ونحوه، فهذا النوع مشروع يجب دفعه وطاعة ولي الأمر فيه، ولا يحسب من الزكاة .

ومن الضرائب ما هو ممنوع يجوز التهرب منه والتحايل عليه كالذي يؤخذ ظلما أو يصرف في الوجوه المحرمة، أو تفرضه الدولة مع عدم الحاجة إليه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 5107، ورقم: 32887.

وعلى كل فإن كان مجال عمل الشركة مباحا وعمل المرء فيها فيما هو مباح، فإنه لا حرج في ذلك ولا علاقة بينه وبين تهربها من الضرائب أو غيرها من الحقوق سواء أكان ذلك بحق أم لا؟.

وإنما تبقى تلك الحقوق بذمة ربها إن كانت بحق حتى يؤديها .

وأما العمل في إعداد حسابات الضرائب، فإن كانت من النوع المباح فلا حرج فيه، وإن كانت من النوع المحرم فلا يجوز العمل في حساباتها لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني