الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضرائب منها ما هو مشروع ويلزم دفعه كالذي تفرضه الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات خاصة، وكذلك ما تأخذه مقابل الخدمات العامة إذا لم يكن في ميزانيتها ما يكفي لذلك ونحوه، فهذا النوع مشروع يجب دفعه وطاعة ولي الأمر فيه، ولا يحسب من الزكاة .
ومن الضرائب ما هو ممنوع يجوز التهرب منه والتحايل عليه كالذي يؤخذ ظلما أو يصرف في الوجوه المحرمة، أو تفرضه الدولة مع عدم الحاجة إليه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 5107، ورقم: 32887.
وعلى كل فإن كان مجال عمل الشركة مباحا وعمل المرء فيها فيما هو مباح، فإنه لا حرج في ذلك ولا علاقة بينه وبين تهربها من الضرائب أو غيرها من الحقوق سواء أكان ذلك بحق أم لا؟.
وإنما تبقى تلك الحقوق بذمة ربها إن كانت بحق حتى يؤديها .
وأما العمل في إعداد حسابات الضرائب، فإن كانت من النوع المباح فلا حرج فيه، وإن كانت من النوع المحرم فلا يجوز العمل في حساباتها لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.