الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المضطر للعمل في شركات التأمين التجارية

السؤال

كنت أعمل ضابط شرطة، وتركتها منذ 9 شهور لأسباب شرعية واجتماعية، وعملت منذ ذلك الوقت بشركة محلية براتب أقل بكثير مما كنت أعول به أسرتي سابقاً، ولكن بسبب مشاكل مالية بالشركة لم أحصل على راتبي منذ حوالي 6 أشهر، ومنذ ذلك الحين وأنا أسعى جاهداً للبحث عن وظيفة أخرى، ولكن لم يقدر لي إلى الآن القبول بأي من الوظائف التي تقدمت إليها، وقد قبلت للعمل بشركة تأمين كبرى، وعلمت أن التأمين به علة شرعية ولا يجوز. الرجاء إفادتي؟ وإذا كان يمكن العمل بها مؤقتاً لإعالة أسرتي على أن أستمر في البحث عن عمل آخر؟ علماً بأني لا أملك أي مصدر رزق آخر.
شكراَ. وفي انتظار الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشركات التأمين بعضها تعاوني تكافلي إسلامي، وبعضها تجاري محرم، والأخير هو الأكثر والغالب. وإن كانت الشركة التي ترغب في العمل فيها من هذا النوع، فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من التعاون معها على الإثم الذي تمارسه والباطل الذي تقوم عليه قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ. {المائدة:2}. بخلاف العمل في شركات التأمين الإسلامي التعاوني فإنه لا حرج فيه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 2900، 110770.

لكن إن اضطررت إلى ذلك لتحصيل لقمة عيشك ومن تعول، ولم تجد غير ذلك العمل فيجوز لك بقدر الحاجة. ومتى ما وجدت عملا مباحا وجب عليك ترك ذلك العمل المحرم، والانتقال إلى العمل المباح الذي يسد حاجتك وحاجة من تعول، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.

قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. وصححه الألباني أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني