الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشركات التأمين بعضها تعاوني تكافلي إسلامي، وبعضها تجاري محرم، والأخير هو الأكثر والغالب. وإن كانت الشركة التي ترغب في العمل فيها من هذا النوع، فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من التعاون معها على الإثم الذي تمارسه والباطل الذي تقوم عليه قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ. {المائدة:2}. بخلاف العمل في شركات التأمين الإسلامي التعاوني فإنه لا حرج فيه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 2900، 110770.
لكن إن اضطررت إلى ذلك لتحصيل لقمة عيشك ومن تعول، ولم تجد غير ذلك العمل فيجوز لك بقدر الحاجة. ومتى ما وجدت عملا مباحا وجب عليك ترك ذلك العمل المحرم، والانتقال إلى العمل المباح الذي يسد حاجتك وحاجة من تعول، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. وصححه الألباني أيضا.
والله أعلم.