الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من منعه مانع من إخراج زكاة أسهمه ه حتى تراكمت عليه زكاة سنين

السؤال

أخذت تمويلا من بنك الراجحي لإكمال بيتي، وكان التمويل أسهما في شركة طيبة، وبعد كتابة العقد والانتهاء من إجراءات البنك تم إيداع الأسهم في محفظتي لكي أبيعها، ولكن انخفض مؤشر الأسهم ولم أتمكن من بيعها حتى الآن. ســؤال حفظكم الله هو: أن شركة طيبة ترسل على حسابي بعد كل فترة -قرابة السنة- مبلغا لا يتجاوز 200 ريال. هل علي زكاة في هذه الأسهم؟ وإذا كانت علي زكاة فكيف أخرجها عن الفترة الماضية والقادمة، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأسهم المملوكة بقصد التجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة، ولو تأخر بيعها سنة أوأكثر، فإذا جاء حول زكاة صاحبها وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، ، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن ربحها.

ومن منعه مانع من إخراج زكاة ماله حتى تراكمت عليه زكاة سنين، فليزك ما كان موجودًا من المال طيلة السنين، وطريقة زكاته أن يزكي ما وجد عن السنة الأولى، ثم يزكي ما تبقى بعد إخراج زكاة السنة الأولى عن السنة الثانية، وهكذا. وإذا لم يكن له عذر فليستغفر الله تعالى من تأخير ذلك الحق الواجب عليه، وليندم على فعله ويعزم على ألا يعود إليه. وللوقوف على تفصيل كيفية زكاة الأسهم انظر الفتاوى الآتية أرقامها: 1038 ، 186، 117113.

لكن ننبه السائل الكريم إلى أنه إذا كانت الحكومة تأخذ الزكاة من الشركات والبنوك، أو تتولى الشركات والبنوك ذلك بنفسها فإن ذلك يقوم مقام دفع مالك السهم لها إذا كان على علم بأن الحكومة أو الشركات تخرج الزكاة، لأنها حينئذ تعتبر بمثابة وكيل عنه، وبالتالي فلا يجب عليه إخراج الزكاة لئلا تخرج زكاتان في مال واحد.

فليتأكد من ذلك أولا. وإذا كان فلا زكاة عليه لأن البنك يتولى دفعها عنه.

ثم إن الدين يمنع وجوب الزكاة في قول جمهور أهل العلم، وبناء عليه، فإن كان ما في ذمتك من دين للبنك أو غيره يستغرق ما بيدك من مال سواء أكان أسهما أو غيرها، فإنه لاتجب عليك الزكاة، وقد فصلنا القول في ذلك ويبنا ضوابط منع الدين للزكاة في الفتويين رقم: 6336، 6367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني