الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق بسبب فساد أخلاق الزوجة

السؤال

ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوجة لكي أقوم بتطليقها دون تحمل نفقة، وأن آخذ الأبناء علما بأن عندي منها أبناء، وقد سمعت بأن فساد أخلاق المرأة يعطيني الحق بتطليقها دون نفقة وأخذ الأبناء فأرجو توضيح الشروط والأسباب التي لو توفرت يحق الطلاق، وكيف يتم هل من قبلي أم من قبل القاضي ، لأني أعلم بأن الإسلام الدين الذي ارتضيت به لم يحدد الطلاق فقط عندما لا يريد الزوج زوجته لاستبدالها بل هناك حالات يكون الفساد في الزوجة ولا تستوي الأولى في النفقة والأبناء مع الثانية، وهذه على حسب الفطرة التي أتكلم بها، وليس العلم، وأطلب العلم منكم وبيان هذا الأمر وشروطه وأحكامه. بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الطلاق الإباحة دون شروط، وقد تعتريه بعض الحالات التي تخرجه عن أصله، فقد يكون مستحبا أو مكروها أو حراما إلى آخرها. وإذا كانت زوجتك متصفة بفساد الأخلاق بمعنى عدم العفة مثلا أو خشيت ألا تؤدي الحقوق الشرعية فقد ذكر أهل العلم أنها في هذه الحالة يستحب طلاقها، ولا يحتاج ذلك لقاض. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 48927.

وإذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا كان من حقها النفقة والكسوة والمسكن مدة عدتها، وأما إن طلقت طلاقا بائنا سواء كانت بينوتها بسبب أن هذه هي الطلقة الثالثة، أو لكون الطلاق بعوض منها أو بفسخ من القاضي فإنها في هذه الحالات لا يكون لها شيء من النفقة والكسوة والمسكن إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى مدة الحمل. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 36248.

وبخصوص حضانة الأولاد فهي حق للزوجة المطلقة مالم يكن بها مانع من مسقطات الحضانة، فإن ثبت فساد أخلاقها بحيث يترتب على ذلك التأثير على أخلاق الأولاد سقط حقها في الحضانة، وانتقل الحق إلى الجدة ثم من يليها حسب الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 6256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني