الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الطلاق الإباحة دون شروط، وقد تعتريه بعض الحالات التي تخرجه عن أصله، فقد يكون مستحبا أو مكروها أو حراما إلى آخرها. وإذا كانت زوجتك متصفة بفساد الأخلاق بمعنى عدم العفة مثلا أو خشيت ألا تؤدي الحقوق الشرعية فقد ذكر أهل العلم أنها في هذه الحالة يستحب طلاقها، ولا يحتاج ذلك لقاض. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 48927.
وإذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا كان من حقها النفقة والكسوة والمسكن مدة عدتها، وأما إن طلقت طلاقا بائنا سواء كانت بينوتها بسبب أن هذه هي الطلقة الثالثة، أو لكون الطلاق بعوض منها أو بفسخ من القاضي فإنها في هذه الحالات لا يكون لها شيء من النفقة والكسوة والمسكن إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى مدة الحمل. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 36248.
وبخصوص حضانة الأولاد فهي حق للزوجة المطلقة مالم يكن بها مانع من مسقطات الحضانة، فإن ثبت فساد أخلاقها بحيث يترتب على ذلك التأثير على أخلاق الأولاد سقط حقها في الحضانة، وانتقل الحق إلى الجدة ثم من يليها حسب الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.