الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حصل على راتب مع توقفه عن العمل فهل ينتفع به

السؤال

أرشدوني أرشدكم الله.
حصلت في 2007 على الأستاذيّة في الإعلاميّة لم أحصل على مناظرة الكاباس فلجـأت إلى الخواص و تحصّلت على عقد عمل لسنة:من يناير 2008 إلى يناير 2009.
انقطعت عن العمل بعد 5 أشهر لأسباب مختلفــة، و لم يفسخ صاحب المـؤسّسة العقد و بقي الأجر الّذي أتقاضاه من الدّولة ساري المفعول- الأجر = أجر المؤسّسة:250د + منحة الدّولة107د-.
إن كانت هذه الأموال لسبعة أشهر ليست من حقّي فهل أستطيع أن أستعملها لأسافر إلى العاصمة و أدفع أجرة السّكن للبحث عن عمل لأنّي لا أملك مالًا ثمّ أدفعها بعد ذلك لمشاريع البلديّات ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال ليس حقا لك لأنه أجرة لم تقابل بعمل فلم تكن مستحقا لها، وانظر الفتوى رقم: 18565 .

ولكن إذا كان مدير المؤسسة قد علم بتغيبك وكان مأذونا له من قبل الجهة المختصة في إعطائك راتبك أو إيقافه، ولم يفسخ العقد فهذا الراتب يعتبر هبة من تلك الجهة لك، وجائز لك الانتفاع به.

وعلى التقدير الأول وهو أن هذا المال ليس حقا لك فالواجب عليك التخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وإن كنت محتاجا إلى هذا المال في البحث عن عمل كما ذكرت، فلا مانع من أن تنتفع به، قال النووي نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيه، بل هم أولى من يتصدق عليه،وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى.

وقال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره أخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه . انتهى.

والأولى لك إذا انتفعت بهذا المال أن تتصدق به في مصالح المسلمين العامة إذا أيسرت خروجا من خلاف من منع الانتفاع به.

وإنما يجوز لك الانتفاع به إذا كان مالا عاما لا يعرف له مالك معين.

أما إذا كان مالك هذا المال معلوما فلا بد من رده إليه، ولا يجوز الانتفاع به بغير إذنه لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني