الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنفاق الفوائد كصدقة جارية عن شخص ميت

السؤال

هل يجوز الاستفادة بأموال الفوائد البريدية ؟ أم يمكن استخدامها في عمل دبلومة دراسية في مجال معين حلال ؟ أم يمكن استخدامها في التصدق بها في شكل توزيع كتب إسلامية على سبيل الصدقة على روح إنسان ميت ؟ أم يجوز استخدامها في التصدق بها للفقراء فقط؟ أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشخص إذا حصل بيده مال حرام كالفوائد الربوية فإنه يجب عليه بعد التوبة إلى الله عز وجل صرفها في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك، أو يدفعه إلى الفقراء.

أما إنفاقها في مصلحة نفسه أو على روح فلان الميت فلا يصح، فإن المنفق عليه الحائز لهذا المال لا يملكه أصلا، وبالتالي لا يصح منه أن ينتفع به أو يهدي ثوابه لأحد، وفعله هذا لا يوصف بالصدقة فهو لا يتصدق بالمال عن نفسه ولا عن غيره لعدم الملك له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني