الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل كسمسار في شركة تأمين

السؤال

أعمل فى شركة تأمين كسمسار تأمين بين الشركات التى تؤمن على الموظفين تأمينا إجباريا تكافليا، ونتيجة لذلك أتقاضى عمولة من شركة التأمين على العقود التي تتم، ويستمرأخذى لتلك العمولة طالما ظل العقد ساريا بين الشركة وشركة التأمين، مع العلم أني لكي أستمر سمسارا في شركة التأمين يجب أن آخذ دورة تدريبية بمقابل نقدي كبير، ويتم امتحاني للقبول أولا.
فما الحكم هل تلك الوظيفة حرام؟ وهل المال الذي أحصل عليه من عملية السمسرة حرام؟
ملحوظة: تلك الوظيفة كانت لأبى قبل وفاته وأنا مستمرة فيها، وما أحصل عليه من مال يتم توزيعه على الورثة بطريقة شرعية، بالإضافة أني أخرج من هذا المال صدقات كثيرة مثلما كان يفعل أبي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة التي تعملين فيها شركة تأمين تجاري تقليدي فإن العمل فيها محرم شرعا، فالدلالة على الحرام حرام، والتعاون على الإثم إثم، يقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

والعمولة التي تأخذينها مقابل هذه المنفعة المنهي عنها سحت، ولا يبيحها أنك تتصدقين منها، أو توزعينها على أرحامك، فالعمل الطيب لا يبرر الوسيلة المحرمة، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.

كما ننبه السائلة إلى أن مرتب هذه الوظيفة التي تعمل بها بعد وفاة والدها ليس تركة توزع على الورثة، وإنما هو ملك للعامل -لو فرض أن الوظيفة مباحة شرعا- ويضاف إلى تحريم العمل في شركة التأمين التجاري طبيعة العقد الذي تنال به السائلة العمولة، فإنها ذكرت أنها تستحق العمولة طالما كان العقد ساريا بين المؤمن والمؤمن له، ولا يخفى أن في هذا غررا في الأجرة، حيث لا يُدرَى كم سيستمر العقد بين الشركة والمؤمن له.

والحاصل أن على السائلة ترك العمل كسمسار في شركة التأمين التجاري، وإذا كان تأمينا تعاونيا جاز لها العمل مع تصحيح عقد العمل بحيث تكون الأجرة معلومة لا جهالة فيها. فإما أن تكون مبلغا مقطوعا، أو نسبة من مبلغ معلوم، وراجعي في التأمين التعاوني الفتوى رقم: 7394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني