الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الشركة التي تعملين فيها شركة تأمين تجاري تقليدي فإن العمل فيها محرم شرعا، فالدلالة على الحرام حرام، والتعاون على الإثم إثم، يقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
والعمولة التي تأخذينها مقابل هذه المنفعة المنهي عنها سحت، ولا يبيحها أنك تتصدقين منها، أو توزعينها على أرحامك، فالعمل الطيب لا يبرر الوسيلة المحرمة، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
كما ننبه السائلة إلى أن مرتب هذه الوظيفة التي تعمل بها بعد وفاة والدها ليس تركة توزع على الورثة، وإنما هو ملك للعامل -لو فرض أن الوظيفة مباحة شرعا- ويضاف إلى تحريم العمل في شركة التأمين التجاري طبيعة العقد الذي تنال به السائلة العمولة، فإنها ذكرت أنها تستحق العمولة طالما كان العقد ساريا بين المؤمن والمؤمن له، ولا يخفى أن في هذا غررا في الأجرة، حيث لا يُدرَى كم سيستمر العقد بين الشركة والمؤمن له.
والحاصل أن على السائلة ترك العمل كسمسار في شركة التأمين التجاري، وإذا كان تأمينا تعاونيا جاز لها العمل مع تصحيح عقد العمل بحيث تكون الأجرة معلومة لا جهالة فيها. فإما أن تكون مبلغا مقطوعا، أو نسبة من مبلغ معلوم، وراجعي في التأمين التعاوني الفتوى رقم: 7394.
والله أعلم.