الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من أودع ماله في البنوك الربوية جاهلا بحرمة الفوائد

السؤال

أنا فتاة لم أعلم بأن فوائد البنوك محرمة، وكان لي دفتر توفير منذ صغري، ثم عملت في شركة، وكان لي راتب جيد يمكنني أن أدخر مبلغا كل شهر أضعه في دفتر التوفير أيضًا، فتصبح فوائده مركبة، أو أقوم بشراء شهادة استثمار لمدة، وذلك لأني لا أستطيع وضع المال بالمنزل، وعندما نبهني أحد إلى أن فوائد البنوك محرمة، فذهبت إلى دار الإفتاء المصرية لأستفتي في الأمر فقال المفتي إن الإفتاء فى مصر أصدر فتواه بأن وضع المال فى البنوك جائز وزيادة فى الورع يمكنك وضعها فى أحد البنوك الإسلامية، ولكن كلاهما جائز ولك ما تشائين.. أنا الآن فى حيرة من أمري -هل أتقي الشبهات وأحاول حساب هذه الفوائد منذ ولدت (مع صعوبة الأمر) وأقوم بدفعها للفقراء، وأسترد أصل المال فقط، ثم أضعها فى حساب جار ذي أرباح فى بنك إسلامي، أم أضعها فى حساب بلا فوائد نهائيًا، علمًا بأنني أفكر فى ترك عملي أيضًا اتقاءً للشبهات، وبذلك لن يصبح لي مصدر آخر للمال، وسأدفع زكاة المال من أصل المال، ولا شيء يستثمر فيه، وبذلك لن يكون هناك ما يعوضه؟ آسفة للإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد الربوية التي تدفعها البنوك الربوية للمودعين هي ربا صريح دل القرآن والسنة النبوية على تحريمها، وعلى ذلك إجماع العلماء المعتبرين، ولا عبرة بقول من خالف ذلك من المعاصرين، ففتوى أي عالم مهما كان لا تحل ما حرم الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26870، 28960، 30198، 30543، 62767.

فعليك بالمبادرة بسحب هذا المال من البنك الربوي، ويجب عليك التخلص من الفوائد بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ولا حرج عليك بعد ذلك أن تقومي باستثمار رأس المال في البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 71321.

أما بخصوص تركك العمل فإن عمل المرأة لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية، والتي سبق بيانها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 522، 3859، 5181، 8972..

وعليه فلا حرج عليك في الاستمرار في العمل الذي تعملين فيه إن توفرت فيه الضوابط الشرعية، لا سيما إن كنت محتاجة لهذا العمل للإنفاق على نفسك. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني