السؤال
يا شيخنا الفاضل ما حكم تزويج الفتاة قبل البلوغ بغير علمها إذا قصد الأب الإضرار بأمها المطلقة، علماً بأن الرجل (الزوج) عمره (50 عاماً) والفتاة عمرها (8 سنوات)؟
يا شيخنا الفاضل ما حكم تزويج الفتاة قبل البلوغ بغير علمها إذا قصد الأب الإضرار بأمها المطلقة، علماً بأن الرجل (الزوج) عمره (50 عاماً) والفتاة عمرها (8 سنوات)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة جائز صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها، وإنما اختلفوا في حكم تسليمها للزوج قبل البلوغ، وقد جعل بعض أهل العلم الخيار لها بعد البلوغ في إمضاء عقد النكاح وفسخه... والمعتبر هنا هو مصلحة البنت، فإن كان فيه إضرار بها وعلم الأب ذلك لم يجز له، لأن الشارع إنما جعل له تلك الولاية لمقتضى نظره الرشيد وفعله السديد وحرصه على مصلحة موليته.
فإن أصر على تزويجها وكان في ذلك ضرر عليها فإن لها المطالبة برفعه عن طريق القضاء ولو كانت مميزة غير بالغة، فالمميزة لها حق الترافع على الصحيح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 110018، فإذا ثبت عند القاضي حصول الضرر حكم بإزالته ورفعه بما يناسب ذلك.
وأما وجه قصد الأب الإضرار بالأم بتزويج البنت الصغيرة فلم يتضح لنا، وعلى فرضه.. فلا ينبغي له ذلك ويأثم بنيته السيئة، لكن ممانعة الأم وعدم رضاها بذلك غير مانع من صحته وحصوله لأن الولاية للأب لا لها.
وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 130882، والفتوى رقم: 195133.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني