السؤال
أنا أملك كمية قليلة من الذهب ما يعادل 200 غ لا أتزين بها، وأنا مدخول زوجي لا يكفي مصاريف المنزل مع العلم بأن زوجي يمتلك منزلا نسكن فيه وأنا أملك منزلا مؤجرا بسعر عادي وأدفع كل الإيجار على المصروف ودراسة الأولاد، ومع ذلك لا يكفي الإيجار مع مدخول زوجي ولا أستطيع ادخار قيمة الزكاة في كل سنة، فهل تعتبر مساعدة زوجي في مصروف البيت ودراسة الأولاد زكاة عن هذا الذهب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الذهب الذي بحوزتك قد بلغ نصاباً، فإذا كان غير معد للاستعمال فالزكاة واجبة فيه قطعاً، ويمكنك أن تخرجي الزكاة من عين ما لديك من ذهب، أو تبيعي منه ما تؤدين به الزكاة، أو تخرجي الزكاة مما يحصل لك من إيجار البيت الذي تملكينه، وقد بينا حكم دفع الزكاة إلى الزوج في الفتوى رقم: 45989.
ولكن شرط جواز دفع الزكاة إلى الزوج أن يكون وصف الفقر صادقاً عليه، وشرط ذلك أيضاً أن تملكيه المال بنية الزكاة عند دفعه إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
أما إذا كان هذا الذهب معداً للاستعمال ولو لم تتزيني به حالاً فإنه لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.