الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم متوقف على معرفة مضمون الوثائق المراد التصديق عليها

السؤال

أبي يعمل في مؤسسة وقد اقترحت أن تدفع لعائلات العمال بعد وفاة العامل نقودا بشرط أن يمضي على وثائق يصادق فيها على ذلك، ما حكم الشرع في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائلة لم توضح لنا شروط وبنود هذه الوثائق التي يطلب من والدها التوقيع عليها حتى يتم صرف المال لورثته بعد وفاته، وبالتالي يتعذر علينا الحكم على مشروعية هذا العمل.

وإن كانت السائلة تقصد صناديق التكافل المعروفة فهذه الصناديق نوعان جائز ومحرم، وقد سبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص راجعها في الفتوى رقم: 49854، والفتوى رقم: 63426.

وإن كان المقصود منحة تمنح لورثة العامل بعد موته فهذه لا مانع من أخذها والتوقيع على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني