الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائلة لم توضح لنا شروط وبنود هذه الوثائق التي يطلب من والدها التوقيع عليها حتى يتم صرف المال لورثته بعد وفاته، وبالتالي يتعذر علينا الحكم على مشروعية هذا العمل.
وإن كانت السائلة تقصد صناديق التكافل المعروفة فهذه الصناديق نوعان جائز ومحرم، وقد سبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص راجعها في الفتوى رقم: 49854، والفتوى رقم: 63426.
وإن كان المقصود منحة تمنح لورثة العامل بعد موته فهذه لا مانع من أخذها والتوقيع على ذلك.
والله أعلم.