السؤال
سؤالي: أنكم قد ذكرتم في الفتوى رقم 97325 بطلان الصلاة لشخص تطيب بطيب يحتوي نسبة من الكحول. طيب ما الذي يدرينا عن وجود الكحول في الطيب أو مستحضرات التجميل وهم لا يكتبون محتواها في كثير من الأحيان؟ أيضا، الكحول مادة متطايرة و لا تبقى على الثياب مدة طويلة، فهل تصح الصلاة عند التأكد أن الثوب جاف تماما؟