الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رضى الزوجة بهدية الزوج ولو كانت يسيرة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجي من أجل شيء اشتراه ولم يعجبني وطبعا كالعادة قاطعني زوجي ولم يعد يكلمني وعندما شكوت لصديقتي قالت إنه معه حق وأن هناك حديثا يقول إن الزوجة يجب أن يعجبها أي شيء يحضره زوجها حتى لو كان حدوة حصان أو ما شابه، فهل هذا صحيح أريد الحديث لو سمحتم وهل يجوز أن يقاطعني 7 أو 10 أيام من أجل شيء تافه وأنا لا أملك غيره في غربتي هذه؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي لكل من الزوجين أن يكون حسن العشرة، وأن يحرص على ما يجلب المودة بينهما، ويتجنب كل ما يؤدي إلى الشقاق والنفور، ولا شك أن حق الزوج على المرأة عظيم، وأن حسن معاملتها لزوجها من أعظم ما تتقرب به إلى الله، لكن ليس في اعتراض الزوجة على زوجها في شيء قد اشتراه ما يعد من إساءة المعاملة، ما دام ذلك بأسلوب طيب مهذب لائق بمخاطبة الزوج، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة معتبرة.

وأما ما ذكرته صاحبتك من الحديث فلم نطلع عليه بخصوصه إلا أنه لا ينبغي للمسلم أن يحقر ما أهُدي إليه ولو كان حقيراً في نفسه، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. والفرسن: عظم قليل اللحم، وهو مثل القدم في الإنسان، والمقصود من الحديث الحث على التهادي ولو بالقليل، وعدم احتقار ما يهدى للإنسان مهما كان.. وعلى ذلك فإذا أهدى إليك زوجك شيئاً، فإن من حسن العشرة أن تشكريه عليه، ولا تحتقريه مهما كان يسيراً.

أما هجر زوجك لك بدون سبب مقبول فهو غير جائز، ولكن ينبغي أن تتجنبي ما يغضبه وتتلطفي في مخاطبته وتتعاملي بالحكمة فيما يشتريه من الأشياء التي لا تعجبك بترك الاعتراض عليها، لا سيما إذا لم يكن في الاعتراض فائدة أو في تركه مفسدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني