الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إقامة الرجل في بيت خالته مع أبنائها وبناتها

السؤال

اسمي بدر السن 22، حاليا أتواجد في بيت خالتي لا أعلم المدة التي سأقضيها، لها زوجها والابن الأكبر سنه25 سنة وبنت سنها 23 وتوأمان 14 سنة ذكر وأنثي، ما أرغب في معرفته ما حكم الشرع الإسلامي في تواجدي بينهم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً من تواجدك في بيت خالتك أو غيرها من أقاربك ما دمتم ملتزمين بالأحكام والآداب الشرعية، ولتعلم أن بنات الخالة أجنبيات عنك يحرم عليك الخلوة بهن أو النظر إليهن، فقد أمر الله عز وجل بغض البصر، فقال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .... {النور:30-31}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

هذا إذا كانت بنات خالتك غير محرمات لك من الرضاعة، أما إذا كن محرمات لك فإنهن يعتبرن أخوات لك يجري عليهن ما يجري على محارمك، وأما الخالة فإنها تعتبر بمنزلة الأم فهي محرم على كل حال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة أم. رواه أبو داود وصححه الألباني، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 27683.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني